Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي وشرط وجوب الحد ثلاثة

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ٥٢٤

أو دُبُرٍ لآدَمِيٍّ حَيٍّ.

الثانِي: انتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.

(أو دُبُرٍ لآدميٍّ حَيٍّ) لذَكَرٍ أو أُنثَى؛ لحديث ابنِ مَسعُودٍ: أنَّ رجُلًا جاءَ إلى النبيِّ ﷺ فقال: إنِّي وجَدتُ امرأةً في البُستَانِ، فأصَبتُ مِنها كُلَّ شيءٍ، غيرَ أنِّي لم أنكِحْهَا، فافعَل بي ما شِئتَ. فقرأ عليه النبيُّ ﷺ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]. رواه النَّسَائِيّ (١).

فلا حَدَّ بتَغييبِ بعضِ الحَشفَةِ، ولا بتَغييبِ ذَكرِ خُنثَى مُشكِلٍ، ولا بالتَّغييبِ في فَرجِه، ولا بالقُبلَةِ والمباشَرةِ دُونَ الفَرجِ، ولا بإتيانِ المرأةِ المرأةَ، ويُعزَّرُ في ذلك كُلِّه.

وأمَّا (٢) الرجلُ المذكورُ في حديثِ ابنِ مسعودٍ، فقَد جاءَ تائبًا، كما يدلُّ عليه ظاهِرُ الحالِ، على أنَّ للإمامِ تَركَ التَّعزيرِ إذا رآهُ، كما في "المغني"، و "الشرح" (٣).

الشرطُ (الثاني: انتِفَاءُ الشُّبهَةِ) لحديثِ: "ادرَؤُوا الحدُودَ بالشُّبُهاتِ ما استطَعتُم" (٤).

فلا يُحدُّ بِوَطءِ أمَةٍ لهُ فِيها شِرْكٌ، أو مُحرَّمَةً برَضاعٍ، أو لولَدِه فِيها شِركٌ، أو