Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي فصل ولا يقع الطلاق بالشك فيه

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ٣٨٢

فَصْلٌ وَلا يَقَعُ الطَّلاقُ بالشَّكِّ فِيهِ

، أو فِيمَا عُلِّىَ علَيْه. فَمَن حَلَفَ لا يَأكُلُ تَمْرةً مَثَلاً، فاشْتَبَهَتْ بغَيْرِهَا، وأكَلَ الجَمِيعَ إلَّا واحِدَةً، لَمْ يَحْنَثْ.

ومَنْ شَكَّ في عَدَدِ ما طَلَّقَ، بنَى على اليَقِينِ، وهُوَ الأقَلُّ.

ومَن أوْقَعَ بزَوْجَتِه كَلِمةً، وشَكَّ هل هِي طلاقٌ، أو ظِهَارٌ، لَمْ يَلْزَمْه شَيءٌ.

(فَصلٌ)

(ولا يَقعُ الطلاقُ بالشَّكِّ فيه) الشَّكّ عِندَ الأصوليِّين: التردُّدُ بينَ أمرَين لا تَرجُّحَ لأحدِهِما على الآخَرِ. وهو هُنا مُطلَقُ التردُّدِ بينَ وجودِ المشكُوكِ فيه، من طلاقٍ، أو عَدَدِهِ، أو شَرطِهِ، أو عدَمِه (١). فيدخُلُ فيه الظنُّ والوَهمُ. (أو) شَكٍّ (فيمَا عُلِّقَ عليه) الطلاقُ.

(فمَن حلَفَ: لا يأكُلُ تمرةً مَثلًا)، أو رُمَّانَةً، أو جَوزَةً، (فاشتَبَهَت بغَيرِها) من ذلك النوعِ (وأكَلَ الجميعَ) أي: جميعَ ذلك النوعِ (إلَّا واحِدَةً) مِنهُم، (لم يَحنَثْ) لأنَّه لا يتحقَّقُ حِنثُهُ حتَّى يأكُلَ التَّمرَ كُلَّه؛ لأنَّه إذا بَقِيَت منهُ واحدَةٌ، احتُمِلَ أنَّها المحلوفُ عَليها. ويَقينُ النكاحِ ثابتٌ، فلا يزولُ بالشكِّ.

(ومَن شكَّ في عدَدِ ما طلَّق) بأنْ عَلِمَ أنَّه طلَّق، ولم يَدرِ عدَدَه، (بنَى على اليَقينِ، وهو الأقلُّ).

(ومَن أوقَعَ بزوجَتِه (٢) كلِمَةً، وشَكَّ هل هي طَلاقٌ، أو ظِهارٌ، لم يَلزَمه شيءٌ) لأنَّ الأصلَ عدمُهُمَا، ولم يتيقَّن أحدَهُما.