Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي فصل تحرم الزانية على الزاني وغيره، حتى تتوب، وتنقضي عدتها.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ٢٥٣

فصلٌ

وتَحَرُمُ الزَّانيةُ علَى الزَّانِي وغَيْرِه، حتَّى تَتُوبَ، وتَنْقَضِي عِدَّتُهَا.

وتَحرُمُ: مُطَلَّقَته ثلاثًا، حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. والمُحْرِمَةُ، حتَّى تَحِلَّ مِن إحْرَامِهَا. والمُسْلِمةُ علَى الكافِرِ. والكافِرَةُ غَيْرُ الكِتابيَّةِ عَلى المُسْلِمِ.

(فَصل)

(وتَحرُمُ الزَّانِيةُ على الزَّاني وغَيرِه، حتَّى تَتوبَ) وتَوبتُها بأنْ تُرَاوَدَ على الزِّنى، فتَمتَنِعَ. نصًا. (وتَنقَضي عِدَّتُها) أي: الزَّانيَةِ.

(وتحرُمُ: مُطلَّقَتُه ثلاًثا، حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ) وتَنقَضي عِدَّتُها.

(و) تَحرُمُ (المُحرِمَةُ، حتَّى تَحلَّ مِن إحرَامِها) لحديث عُثمان مَرفُوعًا: "لا يَنكِحُ المحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطِبُ. رواهُ الجماعَةُ إلَّا البخاري (١).

(و) تَحرُمُ (المُسلِمَةُ على الكَافِرِ) لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البَقَرَة: ٢٢١].

(و) تَحرُمُ (الكافِرَةُ غَيرُ الكِتابيَّةِ على المُسلِمِ) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٢١] ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]- إلَّا حَرَائِرَ نِسَاءِ أهِلِ الكِتابِ، ولو كُنَّ حَربيَّاتٍ، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المَائدة: ٥].