Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي فصل يملك المكاتب كسبه، ونفعه، وكل تصرف يصلح ماله، كالبيع، والشراء، والإجارة، والاستدانة

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ١٨٧

أدَّتْ، عَتَقَتْ، وإلَّا فَبِمَوتِه.

ويَصِحُّ نَقلُ المِلكِ فِي المُكَاتَبِ. ولمُشتَرٍ جَهِلَ الكِتَابَةَ الرَّدُّ، أو الأرشُ، وهُو كالبَائِعِ في أنَّه إذا أدَّى ما عَلَيهِ يَعتِقُ، وله الوَلاءُ.

ويَصِحُّ وَقفُهُ، فإذا أدَّى، بَطَلَ الوَقفُ.

(وإلَّا فبِمَوتِه) أي: مَوتِ سَيِّدِها، عَتَقَت؛ لكَونِهَا أُمَّ وَلَدٍ.

(ويَصحُّ نَقلُ المِلكِ في المُكاتَبِ) ذَكَرًا كان أو أنثى. ويُقاسُ على البَيعِ: الهِبَةُ، والوصيَّةُ، ونحوُهما.

(ولمُشتَرٍ) مُكاتَبًا (جَهِلَ الكِتابَةَ الرَّدُّ، أو الأَرْشُ) لأنها عَيبٌ (١) في الرَّقيقِ؛ لنَقصِ قِيمَتِه بمِلكِهِ نَفعَهُ وكسبَه (وهو) أي: المشتَري إن أمسَكَ (كالبَائِعِ في أنَّهُ إذا أدَّى ما عَليهِ يَعتِقُ (٢)) للُزُومِ الكتابَةِ، فلا تَنفَسِخُ بنَقلِ المِلكِ فيه (وله) أي: المشتَرِي (الوَلاءُ) على المُكاتَبِ إذا أدَّى إليه، وعَتَقَ؛ لعِتقِهِ عليهِ في مِلكِه.

(ويَصحُّ وَقفُهُ، فإذا أدَّى) ما عَليه مِن مالِ الكِتابَةِ (بَطَلَ الوَقفُ) لأنَّه عَتَقَ بمجرَّدِ الأداء (٣).