Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي فصل يملك المكاتب كسبه، ونفعه، وكل تصرف يصلح ماله، كالبيع، والشراء، والإجارة، والاستدانة

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ١٨٤

فَصْلٌ

ويَملِكُ المُكَاتَبُ كَسبَهُ، ونفعَهُ، وكُلَّ تَصرُّفٍ يُصلِحُ مَالَه، كالبَيع والشِّراء، والإجَارَةِ، والاستِدَانَةِ، والنَّفقَةِ علَى نَفسِهِ ومَملُوكِه.

لكِنَّ مِلكَهُ غَيرُ تَامٍّ، فلا يَملِكُ أنْ يُكفِّرَ بِمَالٍ، أو يُسَافِرَ لِجِهَادٍ، أو يَتزوَّجَ، …

(فَصلٌ)

(ويَملكُ المُكاتَبُ كَسبَهُ، ونَفعَهُ، وكُلَّ تَصرُّفٍ يُصلِحُ مَالَهُ، كالبَيعِ، والشِّرَاءِ، والإجارَةِ، والاستِدَانَةِ)؛ لأنَّ الكتابةَ وُضِعَت لتَحصيلِ العِتقِ، ولا يحصُلُ العِتقُ إلا بأداءِ عِوَضِه، ولا يُمكِن الأداءُ إلا بالتكسُّبِ، وهذِهِ أَقوَى أسبابِه. وفي بَعضِ الآثارِ: أنَّ تِسعَةَ أعشارِ الرِّزقِ في التِّجارَةِ (١).

(و) يَملِكُ المُكاتَبُ (النَّفقَةَ على نَفسِهِ) وزَوجَتِه (ومملُوكِهِ).

(لكِنَّ مِلكَهُ غيرُ تامٍّ، فلا يَملِكُ) المكاتَبُ (أن يُكفِّرَ بمالٍ) إلَّا بإذنِ سيِّدِه؛ لأنَّه في حُكمِ المعسر؛ لأنَّه لا يلزمُه زكاةٌ، ولا نفقةُ قريبٍ حرٍّ. ويُباحُ له أخذُ الزَّكاةِ لحاجَتِه.

(أو) أي: ولا أن (يُسافِرَ) المكاتَبُ (لجهادٍ)؛ لتَفويتِ حقِّ سيِّدِه، معَ عدَمِ وجوبِه عليه، إلا بإذنِ سيِّدِه.

(أو) أي: ولا أن (يتزوَّجَ) إلا بإذنِ سيِّدِه؛ لأنَّه عبدٌ، فيدخلُ في عُمومِ