Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٥٩

ثالثاً: عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال لما ولي: «يا أيها الناس، إن رسول الله ﷺ أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا» (١).

رابعاً: إن الخلفاء الراشدين بعد رسول الله ﷺ لم يفسخوا حجهم إلى عمرة، ولم يحلوا من حجهم إلا يوم النحر، وإن عمر ﵁ لما نهى عن الفسخ لم يخالفه أحد من الصحابة-﵃-فكان ذلك إجماعاً منهم على عدم الفسخ وعلى نسخه (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأنه قد ثبت وصح عن رسول الله ﷺ أنه أمر أصحابه في حجة الوداع كل من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة معاً، ولم يسق الهدي أمرهم أن يفسخوا ذلك ويجعلوه عمرة، ثم إن عمر ﵁ كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، ويذكر أن كتاب الله يأمر بالتمام، وأن النبي ﷺ لم يتحلل من حجته حتى بلغ الهدي محله، وذكر كذلك أن النبي ﷺ نهى عن المتعة بعد ما أحلها. ولم ينكر أحد ذلك على عمر ﵁. فدل ذلك على أن