الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٥٨٨
المطلب الحادي عشر الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة الأول
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمل (١) لم يكن سنة في الأشواط الثلاثة الأول بين الركنين اليمانيين، ثم نسخ ذلك وجعل سنة من الحجر إلى الحجر.
وممن صرح بنسخه النووي (٢).
ويتبين منه، ومما يأتي من أدلة الأقوال أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: اختلاف الآثار الواردة فيها، والقول بالنسخ (٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن ابن عباس-﵄ قال: (قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حُمّى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم وهنهم الحُمّى. ولقوا منها شدة. فجلسوا مما يلي الحجر. وأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين. ليرى المشركون