Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الحادي عشر الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة الأول

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٨٩

جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم. هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ﵁: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء (١) عليهم) (٢).

ثانياً: عن ابن عمر-﵄-قال: (رمل رسول الله ﷺ من الحجر إلى الحجر

ثلاثاً، ومشى أربعاً) (٣).

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله ﵄-أنه قال: (رأيت رسول الله ﷺ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف) (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس ﵁ يدل على أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يمشوا بين الركنين، ولم يرملوا بينهما، فهو يدل على عدم مشروعية الرمل بين الركنين، لكن هذا كان في عمرة القضاء قبل فتح مكة سنة سبع، ثم في حجة الوداع رمل النبي ﷺ من الحجر إلى الحجر، بدلالة