Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الحادي عشر الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة الأول

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٩٠

حديثي ابن عمر، وجابر-﵃، وكان ذلك سنة عشر، فيكون فعله هذا متأخراً، وناسخاً لعدم مشروعية الرمل بين الركنين؛ لتأخره، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ (١).

هذا كان القول بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الرمل بين الركنين في الأشواط الثلاثة الأول على قولين:

القول الأول: يرمل في الأشواط الثلاثة بكمالها من الحجر إلى الحجر.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). وروي ذلك عن: عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير-﵃. وهو كذلك قول عروة، وإبراهيم النخعي، والثوري، وجمهور أهل العلم (٦).