الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
القول الثاني: لا يرمل بين الركنين.
وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، والحسن، والقاسم، وسالم (١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه يرمل من الحجر إلى الحجر- بحديثي ابن عمر، وجابر ﵃، وقد مرّ ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنهما يدلان على أن النبي ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر. وكان ذلك في حجة الوداع فتعين الأخذ بذلك (٢).
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه لا يرمل بين الركنين- بحديث ابن عباس ﵁ الذي مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإن فيه أمر النبي ﷺ أصحابه بالمشي بين الركنين. فدل ذلك على عدم مشروعية الرمل بين الركنين (٣).
ويعترض عليه: بأن ما في حديث ابن عباس ﵁ كان في عمرة القضاء، ثم في حجة الوداع رمل النبي ﷺ من الحجر إلى الحجر. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ (٤).