Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الحادي عشر الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة الأول

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٩١

القول الثاني: لا يرمل بين الركنين.

وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، والحسن، والقاسم، وسالم (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يرمل من الحجر إلى الحجر- بحديثي ابن عمر، وجابر ﵃، وقد مرّ ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنهما يدلان على أن النبي ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر. وكان ذلك في حجة الوداع فتعين الأخذ بذلك (٢).

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه لا يرمل بين الركنين- بحديث ابن عباس ﵁ الذي مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإن فيه أمر النبي ﷺ أصحابه بالمشي بين الركنين. فدل ذلك على عدم مشروعية الرمل بين الركنين (٣).

ويعترض عليه: بأن ما في حديث ابن عباس ﵁ كان في عمرة القضاء، ثم في حجة الوداع رمل النبي ﷺ من الحجر إلى الحجر. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ (٤).