Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Printed page: 1/ 184

Text

الفصل الأول: الطهارة (١). وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: المياه والأواني. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه. المبحث الثالث: المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) الطهارة لغة: هي مصدر (طهر) بضم الهاء نقيض النجاسة، والجمع أطهار. وتأتي الطهارة في اللغة بمعنى: النظافة والنزاهة والنقاء من الدنس والنجس، والبراءة من العيوب وضد الحيض. انظر: مختار الصحاح ص ٣٠٥؛ المصباح المنير ص ٣٠٩؛ القاموس المحيط ص ٣٨٩. والطهارة اصطلاحا: خلو المحل عما هو مستقذر شرعا. الإنصاف للمرداوي-مع الشرح الكبير- ١/ ٣٠. وعرفت بأنها: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/ ٣١.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء» (١/ ١٨٤)
Short
محمد إبراهيم بن سركند، الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج ١، ص ١٨٤.
Full
محمد إبراهيم بن سركند. الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء. ج ١، ص ١٨٤.

Go to a printed page