Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٨٧

وناسخاً له.

ب- إنه يمكن الجمع بين الحديثين؛ وذلك إذا حمل حديث ابن عمر، وابن عباس-﵄-على الجواز والاستحباب؛ لأن حديث جابر ﵁ يبين أن النبي ﷺ لم يفعله، لكن عدم فعله ﷺ هذا لا ينفي جوازه.

أما ما جاء في حديث جابر ﵁ أن رفع اليدين عند رؤية البيت من فعل اليهود، فهو من

قوله وظنه، وقد خالفه ابن عمر، وابن عباس ﵄ (١).

ثانياً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو جواز واستحباب رفع اليدين عند رؤية البيت، وذلك لما يلي:

أ- لأنه يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث، كما سبق بيانه، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى ترك بعضها.

ب- ولأنه روي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يدعون عند رؤية البيت، ورفع اليدين جائز عند الدعاء (٢).

والله أعلم.