Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٨٠

المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت

ذهب الطحاوي إلى أن رفع اليدين عند رؤية البيت كان أولاً ثم نسخ ذلك، لذلك يكره رفع اليدين عند رؤيته (١).

وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب في اختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في صحة تلك الآثار.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر ﵁ أنه قال حينما سئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه: (ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله ﷺ فلم يكن يفعله) (٢).