Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٨١

وفي لفظ عنه ﵁ قال: (ما كنت أظن أحداً يفعل هذا إلا اليهود؛ حججنا مع رسول الله ﷺ فلم نكن نفعله) (١).

ثانياً: عن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقوم مع الناس عشية عرفة، وبجمع، وبين المقامين حين يرمي الجمرة» (٢).

وفي رواية عنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، وعند الحجر» (٣).