Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦١٩

المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها، قد نسخ، لذلك فلا يؤخذ سلب من فعل شيئا من ذلك، وممن صرح به الطحاوي (١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عامر بن سعد (٣)، أن سعداً ﵁ ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه (٤)، فسلبه (٥). فلمّا رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: