Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٢٠

(معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله ﷺ. وأبى أن يرد عليهم (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ لما أحدّ حدود الحرم، حرم المدينة فقال: «من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود، فمن وجده فله سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ﷺ، ولكن إن شئتم غرمت لكم ثمن سلبه، فعلت (٢).

ثانياً: عن أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير (٣)، قال: أحسبه فطيماً، وكان إذا جاء قال: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟» نغر (٤) كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا (٥).