Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٥٧

المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن فسخ الحج (١) إلى العمرة قد نسخ (٢).

وممن قال بالنسخ وصرح به: أبو عبيد القاسم بن سلام (٣)، والجصاص (٤)، والكاساني (٥)، ونسبه ابن حجر (٦)، والعيني (٧)، إلى الجمهور.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلافهم في أمر النبي ﷺ للصحابة الذين لم يكن معهم الهدى بفسخ الحج إلى العمرة هل كان خاصاً بهم أم لا، سبب آخر لاختلافهم فيها (٨).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٩).