Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٥٦

حديث ابن عباس ﵁ على المقيد من حديث ابن عمر ﵁ (١).

ب- وخروجاً من الخلاف، وأخذاً بالاحتياط (٢).

ثانياً: إنه لا يجب قطعهما، وذلك لحديث ابن عباس وجابر-﵄ مع قوة احتمال أن يكون الأمر بالقطع في حديث ابن عمر ﵁ منسوخاً بهما؛ لأنه صح أن حديث ابن عباس ﵁ بعد حديث ابن عمر ﵁ كما سبق بيانه، ويقوي ذلك ما نقل عن أكابر الصحابة مثل عمر، وعلي وعبد الرحمن بن عوف-﵃-أنهم رخصوا في لبس الخفين وترك قطعهما (٣).

ثالثاً: إن القول بنسخ حديثي ابن عباس وجابر-﵃-والذين يدلان على جواز لبس الخفين بدون القطع عند عدم وجود النعلين-، بحديث ابن عمر ﵁ غير صحيح؛ لأن حديث ابن عباس ﵁ متأخر عنه، ولا يجوز نسخ المتأخر بالمتقدم كما سبق بيانه.

والله أعلم.