Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع عشر: قتل الغراب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٠٥

المطلب الرابع عشر: قتل الغراب

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز قتل الغراب للمحرم، وفي الحرم، وأن ما يدل على عدم قتله فإنه قد نسخ (١).

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز قتل الغربان، إلا أن بعضهم خص جواز القتل بالأبقع (٢) منها (٣).

ويدل على ما سبق ما يلي:

أولاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ سُئل عمّا يقتل المحرم؟ قال: