Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٠٨

المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس ببقاء أثر الطيب بعد الإحرام بالحج أو العمرة، وأن الأمر بغسله كان أولاً، ثم نُسخ ذلك (١).

وممن صرح بالنسخ أو قال به: الإمام الشافعي (٢)، والحازمي (٣)، وابن قدامة (٤)، والرازي (٥)، وأبو إسحاق الجعبري (٦).

ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: اختلاف الآثار، والقول بالنسخ (٧).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن يعلى (٨) ﵁ أنه قال لعمر ﵁: أرني النبي ﷺ حين يُوحى