Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٠٩

إليه، قال: فبينما النبي ﷺ بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ (١) بطيب؟ فسكت النبي ﷺ ساعة، فجاءه الوحيُ فأشار عمر ﵁ إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله ﷺ ثوب قد أُظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله ﷺ مُحْمَرُّ الوجه

وهو يَغِطُّ (٢)، ثم سُرِّي عنه، فقال: «أين الذي سأل عن العمرة؟» فأُتي برجل فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك» (٣).

ثانياً: عن عائشة-﵂-زوج النبي ﷺ قالت: (كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) (٤).