الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٥٣٠
المطلب السادس: دخول المحرم من الأبواب
صرح جمع من أهل العلم، منهم: الحازمي (١)، والرازي (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣)، أن الناس غير الحُمس (٤)، كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة، لم يدخل حائطاً، ولا بيتاً، ولا داراً، من بابه ولم يخرج منه حتى يحل من إحرامه، ويرون ذلك براً، فنسخ الله ذلك وأمر بإتيان البيوت من أبوابها.
ولا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس من البر للمحرم إتيان البيوت من ظهورها، وأنه لا يحرم إتيانها من الأبواب في حال من الأحوال (٥).
ويدل على ذلك وعلى النسخ ما يلي:
أولاً: عن البراء ﵁ يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا