Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الحدود من باب الأشربة والأطعمة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٧٣٨

من باب الأشربة والأطعمة

الأشربه: جمع شراب واشتهر إطلاقه على ما يحرم منه والأطعمة: جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] وقوله تعالى (١): ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

على العصير إن مضت أيام ... ثلاثة فشربه (٢) حرام

لو لم يكن يسكر أو لم يغل ... كذا النبيذ مثله في النقل

إذا غلى العصير كغليان القدر وقذف (٣) بزبده (٤) فلا خلاف في تحريمه وإن لم تأت (٥) عليه ثلاثة أيام، وإن لم يغل وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن (٦) فهو حرام، قال أحمد: اشربه ثلاثة (٧) ما لم يغل فإذا (٨) أتت عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا تشربه.