Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الطلاق ومن باب الرجعة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٦٣٤

ومن باب الرجعة

قال الأزهري: الرجعة بعد الطلاق أكثر ما تقال (١) بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب أي: جوابه (٢)، ولعله إنما قيل بالكسر لكون المرتجعة باقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالركبة والجلسة، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة فهي بالفتح فلهذا اتفق (٣) الناس على الفتح.

وهي: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (وهي) (٤) ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع (٥).

بخلوة يحصل (٦) الارتجاع ... كما بها لعدة أذاعوا