المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Printed page ١/ ٢٣٣
ومن باب صلاة (١) التطوع وسجود التلاوة
التطوع: لغة فعل (٢) الطاعة وشرعًا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل (٣): التطوع.
من وتره بركعات (٤) خمس ... بجلسة ترد لا بالعكس
أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة (٥) للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد (٦) سردًا (٧) وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها (٨) لحديث عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه] (٩).