Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الزكاة ومن باب زكاة الفطر

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٣١٠

ومن باب زكاة الفطر

وهو اسم مصدر أفطر إفطارًا، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن (١) الفطرة الخلقة، قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] وهذه (٢) يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (٣).

مكاتب فطرته (٤) عليه ... كذا قريب ينتمي إليه

أي: تجب فطرة المكاتب عليه دون (سيده وكذا فطرة من تجب عليه نفقته) (٥) كزوجته ورقيقه وقريبه التابع له كولده من أمته لعموم قوله ﵇: "أدوا صدقة الفطر (٦) عمن تمونون" (٧).

وتفارق زكاة المال لأنه يعتبر لها النصاب والحول، ولا يحملها أحد