المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Printed page ١/ ٣١٠
ومن باب زكاة الفطر
وهو اسم مصدر أفطر إفطارًا، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن (١) الفطرة الخلقة، قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] وهذه (٢) يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (٣).
مكاتب فطرته (٤) عليه ... كذا قريب ينتمي إليه
أي: تجب فطرة المكاتب عليه دون (سيده وكذا فطرة من تجب عليه نفقته) (٥) كزوجته ورقيقه وقريبه التابع له كولده من أمته لعموم قوله ﵇: "أدوا صدقة الفطر (٦) عمن تمونون" (٧).
وتفارق زكاة المال لأنه يعتبر لها النصاب والحول، ولا يحملها أحد