Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٤٠٥

ومن كتاب البيوع

وهي جمع بيع وهو لغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه، واشتقاقه عند الأكثر من الباع؛ لأنّ كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه.

قال (١) الزركشي: ورد من جهة الصناعة (٢) أي: لأنّ البيع يائي والباع واوي، ويجاب بأن المراد الاشتقاق الأكبر المعتبر فيه (٣) الموافقة في أكثر الحروف.

وقيل: هو مشتق من البيعة لأنّ كل واحد منهما يبايع صاحبه أي: يصافقه (٤) عند البيع ولذلك يسمى البيع صفقه قال الزركشي: وفيه نظر لأنّ المصدر لا يشتق من المصدر.

وقال في الفائق: هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع (٥)، وشرعًا: مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة على التأبيد (٦) غير ربا وقرض، وينعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة (٧).