Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب البيوع ومن باب الحجر والفلس

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٦٥

ومن باب الحجر والفلس

(١)

الحجر لغة: المنع والتضييق (٢) ومنه سمى الحرام حجرًا قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٢٢] أي: حرامًا محرمًا، وسمى العقل حجرًا، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.

وشرعًا: منع إنسان من التصرف في ماله.

والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] أي: أموالهم لكن أضيفت إلى الأولياء، لأنهم قائمون عليها مدبرون لها.

والفلس: العدم، والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته .. وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله.

ولا يحل ما على المديون ... بموته من أجل الديون

أي: لا يحل ما على الميت من الديون المؤجلة بموته إن وثق ورثته برهن يحرز (٣) أو كفيل مليء (٤) وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن (٥) وإسحاق وأبي عبيد (٦).