المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Printed page ٢/ ٧٧٢
ومن كتاب القضاء (١) والدعاوى
القضاء في الأصل: إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون بمعنى إمضاء الحكم وسمي الحاكم قاضيًا، لأنّه يحكم الأشياء ويفصلها.
والدعاوى: جمع دعوى وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.
وأجمع المسلمون على مشروعية (٢) نصب القضاة والحكم بين النَّاس لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله﴾ [المائدة: ٤٩]، وقوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [هـ: ٢٦]، وللأخبار (٣) ويأتي بعضها.
ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا
أي: نصب القاضي سنة (٤) نصر القاضي وأصحابه (٥)، وقال الشيخان: فرض كفاية وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ (٦) أمر النَّاس لا يستقيم (٧) بدونه فكان واجبًا