Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد من كتاب الطهارة ومن باب نواقض الوضوء

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ١٦٧

ومن باب نواقض الوضوء

النواقض: جمع ناقض والنقض حقيقة في البناء، واستعماله في المعاني -كنقض الوضوء والعلة- (١) مجاز، فنواقض الوضوء مفسداته.

والدود من غير سبيل إن خرج ... ينقض والنعمان قال لا حرج

أي: إن خرج الدود من غير القبل والدبر نقض الوضوء، يعني: إن فحش كسائر النجاسات من غير سبيل لأن دود الجرح نجس لتولده من النجاسة أشبه غيره من النجاسات (٢).

وقال أبو حنيفة النعمان: لا حرج أي لا نقض به لأنه طاهر غير خارج من سبيل بخلاف ما يخرج من السبيل من الدود (٣).

* * *

كذا كثير الدم حين يخرج ... ......................

أي: ينقض الكثير من الدم الوضوء وكذا سائر النجاسات من غير السبيلين (٤)، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة