Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الطلاق

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٦١٧

ومن كتاب الطلاق

وهو مصدر طلقت المرأة بضم اللام وفتحها وطلقها فهي مطلقة، وأصله التخلية يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.

وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع (١) دفعًا للضرر.

يصح من مميز الصبيان طلاقه (٢).

أي: يصح الطلاق من مميز يعقله أي: يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وروي نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق لعموم قوله ﵇: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (٣). وقوله: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" (٤). وعن