Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب العدد والاستبراء ومن باب الرضاع

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٦٦٨

ومن باب الرضاع

بفتح الراء وكسرها (١) مصدر رضع الثدي إذا مصه، وشرعًا: مص لبن ثاب (٢) عن حمل من ثدي امرأة أو شربه (٣) ونحوه، ويحرم (٤) من الرضاع ما يحرم من النسب للخبر والإجماع (٥).

بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة (٦) الرضاع ليست تسرى

منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال: الأظهر

يعني: إن ثاب أي: اجتمع لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم (٧) ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر، وعليه أكثر الأصحاب، لأنه نادر لم تجر (٨)