المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Printed page ٢/ ٦٦٩
العادة به لتغذية الأطفال (١). فأشبه لبن الرجال (٢).
وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها (٣) ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلًا نشر (٤) الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد (٥)، قال (٦) في المغني (٧): وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم، قال في الشرح (و (٨)) هو أصح (٩) لكن المذهب الأول (١٠).