Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد من كتاب الطهارة ومن باب الحيض

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ١٨٧

ومن باب الحيض

وهو (١) لغةً: السيلان مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر.

وشرعًا: دم طبيعة ترخيه (٢) الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.

والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد (٣) من عرق فمه في (٤) أدنى الرحم يسمى العاذل (٥).

والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة.

أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه

أي: روى حنبل عن الإمام أحمد أن أكثر سن الحيض خمسون سنة وهو قول إسحاق ويكون حكمها فيما تراه بعد الخمسين سنة حكم المستحاضة، واستدل الإمام بقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة