المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Printed page ١/ ٢١٣
ومن باب ستر العورة (١) وموضع الصلاة
أي: أمكنتها.
وواجب في الفرض ستر المنكب (٢) ... ......................
أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين (٣) مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر.
وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن (٤)، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم (٥) وعن بريده قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي في لحاف ولا يتوشح (٦) به وأن يصلي في