Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصلاة ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢١٣

ومن باب ستر العورة (١) وموضع الصلاة

أي: أمكنتها.

وواجب في الفرض ستر المنكب (٢) ... ......................

أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين (٣) مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر.

وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن (٤)، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم (٥) وعن بريده قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي في لحاف ولا يتوشح (٦) به وأن يصلي في