Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصلاة ومن باب الأذان

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢١٢

الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.

وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.

وعنه يسن فعلهما (١)، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا (٢)، وعنه: "بين كل أذانين صلاة" وقال (٣) ابن هبيرة: في غير (٤) المغرب.