Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد من كتاب الطهارة ومن باب المسح على الجوارب

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ١٦٦

قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل أحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسًا للخف (١). (٢)