Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب البيوع

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٤٠٦

فوق ثلاث يشرط (١) الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا

أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد (٢) وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور (٣).

وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام (٤).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ (٥)، لا يجوز أكثر من ثلاث (٦) لقول عمر: ما أجد (٧) لكم أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك (٨). (٩).

ولنا: أنه حق يعتمد (١٠) الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في المغني (١١): ولا يثبت عندنا ما روي عن (١٢) وعمر وقد روي عن