أي: إذا أوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها (١) لحديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "توضأ ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن" .. رواه مسلم (٢) وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بتسليم .. رواه النسائي (٣).
ومن يكن بالتسع أيضًا صانعه ... فجلستين الثامنة والتاسعة
أي: من أوتر بتسع ركعات سرد ثمانيًا ثم يجلس فيتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد التشهد (٤) الثاني ويسلم (٥)، لفعله ﵇. رواه مسلم (٦) من حديث عائشة ﵂.
وقيل في السبع كذا تفعل لا ... كالخمس والشيخ (٧) لهذا نقلًا
يعني: إذا أوتر بسبع قيل: إنه يسرد ستًا ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالركعة السابعة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم (٨)، واختاره