Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الطلاق ومن باب الرجعة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٦٣٥

في أكثر الأحكام كالدخول ... قد جعلوها ومضى منقولي

يعني: أن الخلوة تحصل بها الرجعة في رواية نقلها ابن منصور قال في الهداية (١) والمستوعب وغيرهما: هذا قول أصحابنا وجزم بها في المنور، لأنه معنى يحرم من الأجنبية ويحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالوطء، وأيضًا الخلوة كالوطء في كثير من الأحكام كوجوب (٢) العدة وتقرير المهر كاملًا.

والصحيح من المذهب: لا تحصل (٣) الرجعة بالخلوة ولا بالمباشرة دون الفرج ولا بالنظر إلى فرجها ولو لشهوة (٤)، بخلاف الوطء فتحصل به (٥) رجعتها نواها أم لا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي (٦).

وقال (٧) مالك وإسحاق: يكون (٨) رجعة إذا أراد به الرجعة (٩).

وقال الشافعي: لا يحصل به (١٠) رجعة ولو نواها فيحرم وطؤها قبل الرجعة (١١).