Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الحدود من باب الأشربة والأطعمة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٧٣٩

وأكثر أهل العلم يقولون: إنه مباح ما لم يغل ويسكر لقول رسول الله ﷺ:"اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" رواه أبو داود (١)، ولأن علة تحريمه الشدة المطربة وإنما هي في المسكر (٢) خاصة.

ولنا: ما روى الشالنجي (٣) بإسناده عن النبي ﷺ أنه قال: "اشربوا العصير ثلاثًا ما لم يغل" (٤) وقال ابن عمر: اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث: (٥) ولأن الشدة تحصل في الثلاث (٦) غالبًا وهي خفية (٧) تحتاج إلى ضابط فجاز جعل الثلاث ضابطًا لها.

والنبيذ:- ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته كالعصير فلا بأس به ما لم يغل أو (٨) تأت عليه ثلاثة أيام لما روي عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان ينبذ الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق"، رواه أبو داود (٩)