Printed page ٢/ ٧٣٧
وقال مالك: يحبس في البلد الذي نفي إليه كقوله في الزاني.
وقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى يحدث توبة (١).
وقال الشافعي (٢): يعزرهم الإمام وإن رأى أن يحبسهم حبسهم (٣) (٤).
ولنا: قوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] والنفي هو التشريد (٥).