Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصلاة ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢١٨

الجنازة ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل والمسلخ (١) والآتون (٢) وكل ما يغلق عليه باب الحمام لتناول الاسم له (٣) وأسطحة هذه المواضع مثلها فيما تقدم.

واختار الموفق صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها لعموم قوله ﵇: "جعلت لي الأرض مسجدًا" متفق عليه (٤) واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة فما عدا ذلك يبقى على العموم (٥)، وحديث ابن عمر يرويه (٦) العمري (٧) وزيد بن جبيرة (٨)، وقد تكلم فيهما من (٩) قبل حفظهما فلا يترك به الحديث الصحيح (١٠) (١١)، ومعنى محجة الطريق: الجادة المسلوكة في (١٢) السفر.