Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصلاة ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢١٦

جاهلًا أو ناسيًا أنه مغصوب فعبادته صحيحه لأنه غير آثم إذن (١).

* * *

...................... ... مواطن (٢) النهي على المشهور

مزبلة معاطن ومقبرة ... قارعة الطريق ثم المجزرة

وظهر بيت الله والحمام ... وألحق الحش بها الإمام

أي. المواضع المنهي عن الصلاة فيها على المشهور في المذهب معاطن الإبل: جمع معطن وهي ما تقيم (٣) فيها وتأوي إليها، والمقبرة والحمام وقارعة الطريق: أي: محل قرع (٤) الأقدام دون ما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة والمزبلة والمجزرة وظهر بيت الله الحرام، وحكم في داخله كذلك، وألحق الإمام أحمد بها الحش، فلا تصح (٥) فيها (٦) الصلاة تعبدًا