Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصلاة ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢١٥

................ ... وتبطل الصلاة في المغتصب

من أرض أو ثوب وفي الحرير (١) ... ......................

وتبطل صلاة من صلى في موضع مغصوب أو ثوب مغصوب أو حرير وكذا ما غالبه حرير حيث حرم، وكان عالمًا ذاكرًا لحديث: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، أي: مردود وقول (٢) ابن عمر: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي ﷺ سمعته يقوله (٣). رواه أحمد لكن في إسناده رجل غير معروف (٤).

ولأن قيامه وقعوده في ذلك منهي عنه [فكيف يكون متقربًا بما هو عاص به مأمورًا بما هو منهي عنه] (٥)، والمغصوب بعضه كالمغصوب كله وكذا لو صلى وعليه سترتان إحداهما مغصوبه سواء كان المغصوب الفوقاني أو التحتاني لأن الستر لا يختص بإحداهما (٦)، وكذا الحج بمال مغصوب (٧)، فإن كان