Skip to content

أصول الشاشي فصل الواجب بحكم الأمر نوعان

أصول الشاشي

أبو علي الشاشي الحنفي

Printed page ١٤٦

وَلَو كَانَ معتكفا فِي الْجَامِع يكون السَّعْي سَاقِطا عَنهُ وَكَذَلِكَ لَو تَوَضَّأ فأحدث قبل أَدَاء الصلوة يجب عَلَيْهِ الْوضُوء ثَانِيًا

وَلَو كَانَ متوضئا عِنْد وجوب الصلوة لَا يجب عَلَيْهِ تَجْدِيد الْوضُوء

والقريب من هَذَا النَّوْع الْحُدُود وَالْقصاص وَالْجهَاد

فَإِن الْحَد حسن بِوَاسِطَة الزّجر عَن الْجِنَايَة

وَالْجهَاد حسن بِوَاسِطَة دفع شَرّ الْكَفَرَة وإعلاء كلمة الْحق وَلَو فَرضنَا عدم الْوَاسِطَة لَا يبْقى ذَلِك مَأْمُورا بِهِ فَإِنَّهُ لَوْلَا الْجِنَايَة لَا يجب الْحَد

وَلَوْلَا الْكفْر الْمقْضِي إِلَى الحراب لَا يجب عَلَيْهِ الْجِهَاد

فصل الْوَاجِب بِحكم الْأَمر نَوْعَانِ

أَدَاء وَقَضَاء

فالأداء عبارَة عَن تَسْلِيم عين الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحقّه

وَالْقَضَاء عبارَة عَن تَسْلِيم

مثل الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحقّه

ثمَّ الْأَدَاء نَوْعَانِ كَامِل وقاصر

فالكامل مثل أَدَاء الصَّلَاة فِي وَقتهَا بِالْجَمَاعَة أَو الطّواف متوضئا وَتَسْلِيم الْمَبِيع سليما كَمَا اقْتَضَاهُ العقد إِلَى المُشْتَرِي