Skip to content

أصول الشاشي فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به

أصول الشاشي

أبو علي الشاشي الحنفي

Printed page ١٤٣

وَالْوُضُوء حسن بِوَاسِطَة كَونه مفتاحا للصَّلَاة

وَحكم هَذَا النَّوْع أَنه يسْقط بِسُقُوط تِلْكَ الْوَاسِطَة حَتَّى أَن السَّعْي لَا يجب على من لَا جُمُعَة عَلَيْهِ وَلَا يجب الْوضُوء على من لَا صَلَاة عَلَيْهِ وَلَو سعى إِلَى الْجُمُعَة فَحمل مكْرها إِلَى مَوضِع آخر إِقَامَة الْجُمُعَة يجب عَلَيْهِ السَّعْي ثَانِيًا