Skip to content

أصول الشاشي فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها

أصول الشاشي

أبو علي الشاشي الحنفي

Printed page ٣٦٦

عين مَا أثْبته الْجُزْء الأول فَكَانَ هَذَا من بَاب ترادف الْعِلَل وَكَثْرَة الشُّهُود فِي بَاب الْخُصُومَات

وَسبب وجوب الصَّوْم شُهُود الشَّهْر لتوجه الْخطاب عِنْد شُهُود الشَّهْر وَإِضَافَة الصَّوْم إِلَيْهِ

وَسبب وجوب الزَّكَاة ملك النّصاب النامي حَقِيقَة أَو حكما

وَبِاعْتِبَار وجوب السَّبَب جَازَ التَّعْجِيل فِي بَاب الْأَدَاء

وَسبب وجوب الْحَج الْبَيْت لِإِضَافَتِهِ إِلَى الْبَيْت وَعدم تكْرَار الْوَظِيفَة فِي الْعُمر

وعَلى هَذَا لَو حج قبل وجود الِاسْتِطَاعَة يَنُوب ذَلِك عَن حجَّة الْإِسْلَام لوُجُود السَّبَب وَبِه فَارق أَدَاء الزَّكَاة قبل وجود النّصاب لعدم السَّبَب