Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب قسمة الغنيمة
لم تحل الغنائم لغير هذه الأمة
حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلم أو معاهد
ترد المسلمة التي سباها العدو إلى زوجها
ما لم يملكه الحربيون كالوقف لا يغنم بحال ويأخذه ربه مجانا
يملك أهل الحرب مال مسلم يأخذه ولا زكاة عليه بحولان الحول
إذا سبي الحربيون أمة مزوجة انفسخ نكاحها
لا يملك الحربيون أموال المسلمين إذا أخذوها ملكا مقيدا
لا يملكون حبيسا ووقفا ولا ذمياحرة ولا مسلما حرا
من اشترى الأسير الحر وأطلقه رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يرد إلى بلاد العدو بحال
يعمل بقول عبد مأسور: إنه لفلان ويعمل بوسم على حبيس
ما أخذ من دار الحرب من ركاز أر مباح له قيمة مما لا يقدر عليه إلا بقوة الجيش فهو غنيمة
حكم اللقطة من متاع المسلمين في دار الحرب
إن ترك صاحب القم شيئا من الغنيمة، فمن أخذ شيئا منه ملكه
إحراق الأمير ما عجز عن حمله من الغنمية
كيف يشتري الأمير لنفسه من الغنيمة
تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها
الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال ولن بعثهم الأمير لمصلحة
ذكر من لا يسهم لهم
كيف يسهم للمدد، والأسير إذا لحق بنا، والغلام إذا بلغ، والعبد إذا عتق، والكافر إذا أسلم، والفارس إذا صار راجلا، وعكسه؟
إذا مات أحد من العسكر، أو انصرف قبل الإحراز، أو أسر فلا شيء له
فصل الأمور التي يبدأ بها قبل قسمة الغنيمة
تقسم الغنيمة خمسة أقسام متساوية ثم يقسم خمسه على خمسة أسهم
سهم الله ورسوله ويصرف هذا السهم بعد موت النبي ﷺ مصرف الفيء
خص النبي ﷺ من المغنم بالصفي
وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب
يقسم سهم ذوي القربي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالسواء
كيفية جمع وقسمة سهم ذوي القربي
إذا لم يأخذ ذوي القربي سهمهم رد في السلاح والكراع
موالي ذوي القربي وأولاد بناتهم ليس لهم نصيب في هذا السهم
وسهم لليتامى الفقراء يستوي فيه ذكورهم وإناثهم
وسهم للمساكين ومهم لأبناء السبيل
يشترط لاستحقاق السهم فيمن سبق الإسلام
يعطي هؤلاء من الخمس كما يعطون من الزكاة
يعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان
إن اجتمع في واحد أكثر من سبب استحق بكل واحد منها
إذا أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره
لاحق في الخمس لكافر، ولا قن
إن أسقط بعض الغانمين حقه فهو للباقين وإن أسقطه كلهم فهو فيء
ثم يعطي الأمير النفل بعد الخمس من أربعة أخماس الغنيمة
يرضخ لمن لا سهم له
سهم للكافر إذا أذن له الإمام
مقدار الرضخ وكيف يعطى من يستحقه وفرسه
إذا غزا العبد بغير إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه
يؤخذ للفرس العربي سهمان
رضخ العبد وسهم الفرس لمالكهما
إذا انفرد بالغنيمة من لا سهم لهم، أخذ الإمام خمسه والباقي لهم
كيف يقسم الإمام بينهم الغنيمة
الحكم إذا غزا جماعة من الكفار وحدهم
فصل ثم يقسم الباني وهو أربعة أخماس الغنيمة للغانمين
للرجل الحر المكلف سهم، وللفرس العربي سهمان
ينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس
للفرس الهجين والمقرف والبرذون سهم واحد
إن غزا اثنان على فرس، فسهم الفرص بينهما على حسب ملكيهما
لا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لغير الخيل
من استعار فرسا أو استأجره أو كان حبيسا وشهد به الرقعة فله سهمه
إن غصب فرسا فقاتل عليه فسهمه لمالكه
من دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به الواقعة فله سهم فارس وإن كان العكس فله سهم رجل
حكم قول الإمام: من أخذ شيئا فهو له
حكم تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناء
حكم الإجارة على الجهاد أو على حفظ الغنيمة
من مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه
يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم
إذا أقام الأمير ببلاد الإسلام وأرسل سرية فما غنمت فهو لها بعد الخمس
إذا بعث الإمام سريتين فكل واحدة منفردة بما غنمته
إذا قسمت الغنيمة في دار الحرب فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو، فهي من ضمان المشتري
للإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة
حكم من وطيء جارية من المغنم قبل قسمه ممن له فيها حق أو لولده
لا يتزوج في أرض العدو
الحكم إذا أعتق بعض الغانمين أسيرة من الغنيمة
حكم الغلول وتعريفه وعقوبته
لا يحرم الغال من سهمه من الغنيمة بل يعزر ويؤخذ ما غل للمغنم
الحكم إن تاب الغال قبل القسمة أو بعدها
من سرق من الغنيمة، أو ستر على الغال، أو أخذ من ما أهدى له منها، أو باعه إمام وحاباه فليس بغال
إن لم يحرق متاع الغال حتى استحدث متاعا آخر، أحرق ما كان معه حال الغلول
لو غل عبد أو صبي لم يحرق رحله
من أنكر الغلول لم يحرق متاعه حتى يثبت ببينة أو إقرار
فدية الأسير، وهدية الكفار لأمير الجيش أو لبعض الغانمين في دار الحرب غنيمة
جواز قطع الشجر المثمر إن خيف أن يأخذه العدو
لا يجوز قتل نسائنا وصغارنا إن خيف من العدو
الأراضي المغنومة على ثلاثة أضرب
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer