ذلك بموته بغير خلاف نعلمه، إلا أبا ثور، فإنه زعم أنه باق للأئمة بعده (١).
(وسهمٌ لذوي القُرْبى) للآية، وهو ثابت بعد موته ﷺ لم ينقطع؛ لأنه لم يأتِ ناسخ ولا مغيِّر (وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف) لما روى جُبير بن مطعم قال: "قسم النبيُّ ﷺ سهم ذوي القُربى بين بني هاشمٍ وبَني المطَّلبِ، وقال: إنّما بنو هاشم وبنو المطّلب شيءٌ واحدٌ"، وفي رواية: "لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام" رواه أحمد والبخاري بمعناه (٢)، فَرَعى لهم نصرتهم، وموافقتهم لبني هاشم.
(ويجب تعميمُهم وتفرقته بينهم، للذَّكَر مثلُ حظِّ الأنثيين، حيث كانوا حسب الإمكان) لأنه مال مستحق بالقرابة، فوجب فيه ذلك